|
|||||||||||||||||||||
|
تعليمات الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة صادر بمقتضى الفقرة ( ز ) من المادة ( 11 ) من قانون الجامعات الاردنية رقم ( 42 ) لسنة 2001
المادة (1) : تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة لسنة ( 2006 ) ويعمل بها من تاريخ صدورها .
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيث وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك .
الجامعـــــة : جامعة البلقاء التطبيقية. الكليــــــة : الكلية الجامعية والكلية الجامعية المتوسطة. الاتحــــاد: الإتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة . الهيئــة الإداريـة : الهيئة الإدارية للاتحاد المشكلة بموجب احكام هذه التعليمات . الرئيــس: رئيس الاتحاد الرياضي/ عميد شؤون الطلبة . الهيئة العامة : عمداء الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الأعضاء في الاتحاد . المادة (3 ): يشكل في مركز الجامعة اتحاد رياضي باسم الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة يكون مقر الاتحاد ورئاسته في مركز الجامعة .
المادة(4) : يهدف الاتحاد إلى : أ. رعاية الحركة الرياضية في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة ،ودعمها وتطويرها بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة . ب. توثيق الصلات الاجتماعية بين طلبة الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة ،ونظرائهم في الدول العربية الشقيقة عن طريق إقامة اللقاءات والمعسكرات الرياضية . ج. إعداد الطلبة اعداداً متزناً من جميع النواحي البدنية والعقلية والاجتماعية وخلق مواطن صالح منتمٍ لوطنه ومليكه . د. توحيد الكلمة والرأي في المؤتمرات والدورات الرياضية العربية والإقليمية والدولية . هـ. رفد المنتخبات الوطنية بعناصر مميزة من الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضة . و. نشر الثقافة البدنية والصحية بين طلبة الكليات الأعضاء . ز. إجراء الدراسات العلمية في مجال التربية الرياضية وذلك لتطوير وازدهار الحركة الرياضية في المملكة الأردنية الهاشمية . ع. إحياء المناسبات الوطنية عن طريق إقامة اللقاءات والبطولات الرياضية .
المادة (5) : يعمل الاتحاد على تحقيق أهدافه بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الرياضية داخل الأردن وخارجه .
المادة (6) : مهام وصلاحيات الهيئة الإدارية :
1. وضع الاستراتيجيات والخطط السنوية لنشاطات الاتحاد في مطلع كل عام جامعي والعمل على تنفيذها ومتابعتها وتقيمها وتعميم النتائج. 2. تنظيم اللقاءات والبطولات والمؤتمرات الرياضية على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي. 3. إصدار اللوائح الخاصة لتسير عمل ونشاطات الاتحاد. 4. عقد الدورات التدريبية والتنظيمية للمشرفين على الأنشطة الرياضية في الكليات أعضاء الاتحاد وذلك لرفع كفاءتهم التدريبية والتحكيمية. 5. تشكيل اللجان الفرعية المساندة اللازمة لتحقيق أهداف وغايات الاتحاد وتحديد مهامها والإشراف على أعمالها. 6. منح الكؤوس والجوائز التقديرية اللازمة. 7. صرف اللوازم والأدوات الرياضية الخاصة بالاتحاد وفقاً لأسس تضعها الهيئة الإدارية للاتحاد.
المادة( 7) : تتولى إدارة الاتحاد هيئة مكونة من تسع أعضاء على النحو التالي : 1. عميد شؤون الطلبة ( رئيساً ). 2. ستة أعضاء من عمداء الكليات الأعضاء في الاتحاد يختار هم رئيس الجامعة . 3. مدير دائرة النشاط الرياضي ( اميناً للسر ) . 4. مندوب وحدة الشؤون المالية ( اميناً للصندوق ) .
المادة (8) : تجتمع الهيئة الإدارية اجتماعاً عادياً مرة كل شهر ويجوز للرئيس دعوتها لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء .
المادة (9) : مدة الهيئة الإدارية سنتان ، تبدأ من تاريخ تشكيلها ويجوز تجديدها بقرار من رئيس الجامعة .
المادة (10) : يتولى الرئيس أو من ينيبه الاختصاصات التالية : 1. رئاسة جلسات الاتحاد العادية وغير العادية . 2. تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية والهيئات التي لها علاقة بشؤون الاتحاد ونشاطاته ويجوز له أن يفوض خطياً أيا من أعضاء الهيئة الإدارية بذلك . 3. توقيع العقود والاتفاقيات نيابه عن الاتحاد. 4. بحث الموضوعات العاجلة وإصدار ما يراه مناسباً بشأنها من قرارات وفق أحكام هذه التعليمات . 5. التوقيع مع أمين الصندوق على الفواتير المالية الخاصه بالاتحاد . 6. دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 7. إعداد التقرير السنوي عن أعمال الاتحاد وماليته وعرضه على الهيئة العامة في بداية كل عام.
المادة (11) : تختار الهيئة الإدارية من بين أعضائها نائباً للرئيس .
المادة (12) : الهيئة العامة : تتكون الهيئة العامة من عمداء الكليات الأعضاء في الاتحاد وتجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في بداية العام للمصادقة على التقرير المالي للعام السابق وإقرار موازنة الاتحاد للعام اللاحق .
المادة (13) :يتولى أمين السر المهام التالية : 1. توجيه الدعوه للاجتماع واتخاذ الترتيبات لاجتماعات الهيئة الإدارية وتحرير محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بالسجلات حسب الأصول . 2. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية والكتابية للاتحاد. 3. إعداد وتقديم التقارير إلى الهيئة الإدارية . 4. تنفيذ قرارات الاتحاد والتنسيق بين أعمال اللجان المختلفة . 5. حضور اجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة . 6. إعداد مراسلات الاتحاد ومتابعتها .
المادة (14) : يتولى أمين الصندوق المهام التالية : 1. إعداد مشروع الموازنه . 2. تحصيل إيرادات الاتحاد . 3. متابعه تنفيذ القرارات المالية للاتحاد. 4. التوقيع مع الرئيس على الفواتير المالية المقره من قبل الهيئة الإدارية . 5. تقديم تقرير سنوي عن الموقف المالي لرئيس الاتحاد لمناقشته بحضور الهيئة الإدارية .
المادة (15) : يشكل في الاتحاد لجنة فنية من تسعة أعضاء على النحو الآتي : 1. مدير دائرة النشاط الرياضي ( رئيساً ) . 2. رئيس قسم النشاط الرياضي للكليات (أميناً للسر). 3.سبعة أعضاء تختارهم الهيئة الإدارية من العاملين في النشاط الرياضي بالكليات الأعضاء. 4. تكون مدة اللجنة الفنية عام واحد ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى بقرار من الهيئة الإدارية . 5. تجتمع اللجنة الفنية اجتماعاً عادياً مرة كل شهر ويجوز للرئيس دعوتها لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء. 6. تنتهي عضوية عضو اللجنة الفنية في الحالات التالية: أ. بقرار من الهيئة الإدارية. ب. إنهاء خدمة العضو في الكلية الممثل لها لأي سبب من الأسباب . ج. تغيب العضو عن جلسات الاتحاد ثلاث مرات متتالية بدون عذر تقبله الهيئة الإدارية .
المادة (16) تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي: 1. الاشتراكات السنوية التي تدفعها الكليات الأعضاء في الاتحاد بواقع (300) دينار أردني للكليات الخاصة و(400) دينار للكليات الحكومية عن كل كلية . 2. التبرعات والهبات التي تقدمها الهيئات الحكومية والأهلية والأفراد التي توافق عليها الهيئة الإدارية . 3. عوائد النشاطات التي يقيمها الاتحاد . 4. أية موارد أخرى يوافق عليها الاتحاد ولا تتعارض مع قوانين وأنظمة الجامعات الأردنية .
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون أول من كل عام .
المادة (18) : تودع أموال الاتحاد في حساب خاص بالجامعة .
المادة (19) : تصرف لكل مشاركة خارج الأردن سلفة نقدية للطوارىْ والمصاريف التي تقررها الهيئة الإدارية وتكون باسم رئيس الوفد الذي سيقوم بتسديدها حسب الأصول خلال أسبوعين من تاريخ عودته للبلاد ، والا فانها تحسم من راتبه في الجامعة بناء على تعهد خطي يكتبه عند تسلمه السلفة .
المادة (20) : تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بالأغلبية المطلقة للحضور وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
المادة (21) : تتخذ قرارات اللجنة الفنية بالأغلبية المطلقة للحضور وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
المادة (22) : إخلال أي عضو مشارك في نشاطات الاتحاد بأي من الواجبات الملقاه عليه بمقتضى هذه التعليمات مما يدخل في اطار وفلسفة الاتحاد يعرضه للمسائلة التأديبية وفقاً للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في الجامعة والكليات الأعضاء بالاتحاد .
المادة (23) : تنتهي عضوية عضو الهيئة الإدارية في الحالات التالية :
1. بقرار من رئيس الجامعة . 2. انتهاء خدمة العضو في الكلية الممثل لها لأي سبب من الأسباب . 3. تغيب العضو عن جلسات الاتحاد ثلاث مرات متتالية بدون عذر تقبله الهيئة الإدارية .
المادة (24) : تكون قرارات الهيئة الإدارية ملزمه لجميع الكليات المشاركة بالاتحاد .
المادة (25) : تتولى الهيئة الإدارية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات والبت في الحالات التي لم يرد عليها نص .
المادة (26) : يكون صرف الأموال من حساب الاتحاد بقرار من الهيئة الإدارية .
المادة (27) :تلغى تعليمات الاتحاد الرياضي للكليات المجتمع رقم (1) لسنة 1992 وأية تعديلات طرأت عليها .
|
|||||||||||||||||||||
| الصفحة الرئيسية |تعليمات الإتحاد | خطة نشاطات الاتحاد |الهيئة الإدارية |اللجنة الفنية | الهيئة العامة | لوحة الشرف | البوم الصور | أبطال بطولات الإتحاد |اتصل بنا | |||||||||||||||||||||
|
جميع الحقوق محفوظة جامعة البلقاء التطبيقية, مركز الحاسوب © تصميم جرير النسور |